الميرزا جواد التبريزي
241
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : السّلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السّالب [ 2 ] . الثاني : المعادن [ 3 ] من الذهب والفضّة [ 4 ] والرصاص والصّفر والحديد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 98 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 121 ، الحديث 3 .